الشيخ الطوسي
1
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
كتاب الطهارة باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة . وهي تنقسم قسمين : وضوء وتيمم . ومدارهما على أربعة أشياء : أحدها وجوب الطهارة ، وثانيها ما به تكون الطهارة ، وثالثها كيفية الطهارة ، ورابعها ما ينقض الطهارة . فأما العلم بوجوبها فحاصل لكل أحد خالط أهل الشرع ولا يرتاب أحد منهم فيه . والعلم بما فيه تكون الطهارة فينقسم قسمين : أحدهما العلم بالمياه وأحكامها وما يجوز الطهارة به منها وما لا يجوز ، والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز . وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين : أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها ، والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الأغسال وأحكامها . وأما القسم الرابع وهو ما ينقض الطهارة فهو أيضا على ضربين : أحدهما ينقض الطهارة الصغرى ولا يوجب الكبرى ،